منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منارة العلم والعلماء وطلبة العلم

هذا المنتدي منارة لكل من يطلب العلم النافع والمفيد
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ليس لها محرم وتريد الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسماء




عدد الرسائل : 49
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

ليس لها محرم وتريد الحج Empty
مُساهمةموضوع: ليس لها محرم وتريد الحج   ليس لها محرم وتريد الحج Emptyالإثنين فبراير 02, 2009 7:28 am


ليس لها محرم وتريد الحج
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الحج > باب شروط الحج
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها ؟
الاجابة:
الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الإستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِِ سَبِيلاً﴾-[آل عمران ،97] ( 1) </A>
(1) فتاوى اللجنة الدائمة ، جـ 11 ، ص 91 ، فتوى رقم 4909 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ليس لها محرم وتريد الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم الحج دون إذن الزوج
» إذا مات محرمهـا في الحج
» الحج مع نساء مأمونات
» هل زوج المرأة محرماً لعمتها في الحج
» نساء يدعين الإسلام ويردن الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم :: منتدي المرأة-
انتقل الى: