منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منارة العلم والعلماء وطلبة العلم

هذا المنتدي منارة لكل من يطلب العلم النافع والمفيد
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاطمة




عدد الرسائل : 51
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً Empty
مُساهمةموضوع: ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً   ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً Emptyالأحد فبراير 01, 2009 9:27 am


ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب آداب النكاح
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
إذا ظاهرت الزوجة من زوجها فهل يكون ظهاراً ؟
الاجابة:
الأصحاب قاسوها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها لا في الظهار وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن فإن حكم الكفارة المذكورة في القرآن إنما هو في ظهار الزوج من زوجته وهي الرواية الأخرى الصحيحة عن الإمام (1) . </A>
(1) المجموعة الكاملة لمؤلفات للشيخ عبد الرحمن السعدي 7/378 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها
» ميراث المطلقة من زوجها قبل انقضاء العدة
» إذا حرمت الزوجة زوجها عليها أو لعنته أو استعاذت منه
» ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول بها
» هل يعد لعن المرأة طلاقا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم :: منتدي المرأة-
انتقل الى: