منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منارة العلم والعلماء وطلبة العلم

هذا المنتدي منارة لكل من يطلب العلم النافع والمفيد
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يعد لعن المرأة طلاقا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاطمة




عدد الرسائل : 51
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

هل يعد لعن المرأة طلاقا Empty
مُساهمةموضوع: هل يعد لعن المرأة طلاقا   هل يعد لعن المرأة طلاقا Emptyالأحد فبراير 01, 2009 9:31 am


هل يعد لعن المرأة طلاقا
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب آداب النكاح
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
هل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟
الاجابة:
لا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها (1) . </A>
(1) المرجع السابق ص 248 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يعد لعن المرأة طلاقا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم ذيل المرأة إذا تنجس
» حكم بول الطفل علي ثوب المرأة............
» حكم دفن المرأة من غير محارمها
» رأي الإسلام في عمل المرأة مع الرجال
» حكم دفن المرأة في مقابر الرجال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم :: منتدي المرأة-
انتقل الى: