منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منارة العلم والعلماء وطلبة العلم

هذا المنتدي منارة لكل من يطلب العلم النافع والمفيد
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسماء




عدد الرسائل : 49
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه   حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه Emptyالأحد فبراير 01, 2009 1:50 pm


حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
بعت ذهباً كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف زكاته علماً بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟
الاجابة:
إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة ، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق . الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة ،أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلى في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة . ( 1) . </A>
( 1) فتاوى المرأة 2/42 . جمع المسند .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزكاة على الذهب الملبوس
» هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه
» كيفية إخراج زكاة الحلي المرصع بغير الذهب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم :: منتدي المرأة-
انتقل الى: