أسماء
عدد الرسائل : 49 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه الأحد فبراير 01, 2009 1:50 pm | |
| حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه | الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة | سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : بعت ذهباً كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف زكاته علماً بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟
| الاجابة: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة ، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق . الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة ،أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلى في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة . ( 1) . </A> | ( 1) فتاوى المرأة 2/42 . جمع المسند . | |
| |
|