أسماء
عدد الرسائل : 49 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: حكم زكاة الحلي الأحد فبراير 01, 2009 1:57 pm | |
| حكم زكاة الحلي | الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة | سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : أحدهم يستفتي في سؤاله عن زكاة الحلي ، وما أوردته من حديث المسكتين .. الخ .
| الاجابة: الحلي له حالتان "الحالة الأولى " أن يكون معداً للاستعمال أو العارية بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها أو تعيره لمن تلبسه عارية بدون مقابل فلا زكاة في هذه الحالة . "الحالة الثانية " : أن يكون معداً للكراء بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لا يلبس أصلاً ،ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا ، أو أن يكون محرماً كآنية الذهب والفضة ،وخاتم الذهب للرجل ، وسواره ، ونحوها ، ففي هذه الأشياء تجب الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هو من جنسه أو في حكمه . وأما الحديث الذي ذكرت فقد تكلم في سنده وضعفه العلماء وقال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث ، والله أعلم . ( 1) . </A> | ( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ ، ج4 ، ص 98 . | |
| |
|