منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منارة العلم والعلماء وطلبة العلم

هذا المنتدي منارة لكل من يطلب العلم النافع والمفيد
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزكاة على ابن الأخت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسماء




عدد الرسائل : 49
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

الزكاة على ابن الأخت Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة على ابن الأخت   الزكاة على ابن الأخت Emptyالأحد فبراير 01, 2009 2:13 pm


الزكاة على ابن الأخت
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الزكاة > باب الزكاة على الزوج والقريب
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علماً أنه هو الذي أعطاني المال ، وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي المتوفي عنها زوجها وهو شاب في متقبل العمر ويفكر في الزواج .. أفيدوني ؟
الاجابة:
الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة ، وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس ،وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس ، ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاً عن مؤونته . ( 1) . </A>
( 1) المصدر السابق ، ج2 ، ص44 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزكاة على ابن الأخت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزكاة عن الخادمة
» الزكاة على الأم
» الزكاة على الذهب الملبوس
» الزكاة على الزوج المديون
» الزكاة على الزوج المديون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم :: منتدي المرأة-
انتقل الى: