أسماء
عدد الرسائل : 49 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: الزكاة على ابن الأخت الأحد فبراير 01, 2009 2:13 pm | |
| الزكاة على ابن الأخت | الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الزكاة > باب الزكاة على الزوج والقريب | سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علماً أنه هو الذي أعطاني المال ، وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي المتوفي عنها زوجها وهو شاب في متقبل العمر ويفكر في الزواج .. أفيدوني ؟
| الاجابة: الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة ، وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس ،وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس ، ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاً عن مؤونته . ( 1) . </A> | ( 1) المصدر السابق ، ج2 ، ص44 . | |
| |
|