أسماء
عدد الرسائل : 49 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: ليس لها محرم وتريد الحج الإثنين فبراير 02, 2009 7:28 am | |
| ليس لها محرم وتريد الحج | الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الحج > باب شروط الحج | سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها ؟
| الاجابة: الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الإستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِِ سَبِيلاً﴾-[آل عمران ،97] ( 1) </A> | (1) فتاوى اللجنة الدائمة ، جـ 11 ، ص 91 ، فتوى رقم 4909 . | |
| |
|