أسماء
عدد الرسائل : 49 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: حكم قراءة القرآن للطالبات بأمر المدرِّسة السبت يناير 31, 2009 1:44 pm | |
| حكم قراءة القرآن للطالبات بأمر المدرِّسة | الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الأداب والأخلاق > باب آداب تتعلق بالحائض | سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذة بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر ونستحي أن نخبر الأستاذة فنقرأ مراعاة لذلك وهل يجوز هذا وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الإمتحان إذا صادفتنا ونحن في حالة الدورة الشهرية ؟
| الاجابة: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء في القرآن : 1-فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوها بالجنب وقالوا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب لا يقرأ القرآن لأن الجنابة حدث أكبر والحيض مثل ذلك والنفاس مثل ذلك ، فقالوا لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهر واحتجوا أيضاً بحديث رواه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " . 2-ذهب آخرون من أهل العلم إلى إنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب لأن مدتها تطول أياماً كثيرة فلا يصح قياسها عن الجنب لأن مدته قصيرة لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم لكونه من راوييه إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة وهذا القول هو الصواب . فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب لأن مدتها تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا فلا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الإمتحان عن ظهر قلب لا من المصحف أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما (1). * * * </A> | (1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ بن باز 6/360 | |
| |
|