فاطمة
عدد الرسائل : 51 العمر : 31 تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: حكم لبس الكرتة السبت يناير 31, 2009 3:49 pm | |
|
حكم لبس الكرتة | الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطهارة > باب الثياب المحرمة | 759 وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
| الاجابة: يظهر من سؤالك أنك تريد به معرفة حكم لبس المرأة للباس المعروف في هذا العصر ( بالكرتة ) (2) وإذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : *( صنفان من أهل النار من أمتي لم أراهما بعد : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله )* وقد فسر قوله ( كاسيات عاريات ) بأن تكتسي مالا يسترها فيه كاسية وهي في الحقيقة عارية : مثل تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها والثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعديها ونحو ذلك إنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضاءها لكونه كثيفاً واسعاً. هذا من وجه ، ومن وجه آخر فيه تشبه بنساء الإفرنج وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تشبه بغيرنا " ، وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث فما كان من زي الكفار فإن المسلمين منهيون عنه يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب للمسلمين المقيمين في بلاد فارس : " إياكم والتنعم وزي أهل الشرك " وروى الإمام احمد في مسنده بإسناد صحيح ولفظه : " ذروا التنعم وزي العجم " وروى أيضا في كتاب الزهد بإسناد صحيح ولفظه : " إياكم وزي الأعاجم ونعيمها " قال ابن عقيل رحمه الله تعالى النهي عن التشبه بالعجم للتحريم وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميه : التشبه بالكفار منهي عنه بالإجماع (1). </A> | (1) الكرتة : فستان يفصل أو يلبس بشكل معين يكون فيه ضيق | |
| |
|