فاطمة
عدد الرسائل : 51 العمر : 31 تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً الأحد فبراير 01, 2009 9:27 am | |
| ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً | الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب آداب النكاح | سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي: إذا ظاهرت الزوجة من زوجها فهل يكون ظهاراً ؟
| الاجابة: الأصحاب قاسوها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها لا في الظهار وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن فإن حكم الكفارة المذكورة في القرآن إنما هو في ظهار الزوج من زوجته وهي الرواية الأخرى الصحيحة عن الإمام (1) . </A> | (1) المجموعة الكاملة لمؤلفات للشيخ عبد الرحمن السعدي 7/378 . | |
| |
|