منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منارة العلم والعلماء وطلبة العلم

هذا المنتدي منارة لكل من يطلب العلم النافع والمفيد
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاطمة




عدد الرسائل : 51
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها Empty
مُساهمةموضوع: اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها   اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها Emptyالأحد فبراير 01, 2009 9:33 am


اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب آداب النكاح
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
ما حكم لعن الزوج زوجته عمداً ، وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك ؟
الاجابة:
لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، ولما ثبت عن النبي (ص) قال : { لعن المؤمن كقتله} ، وقال (ص) *(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)* متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : *{ إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة }* ، والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه لعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه وتعالى ، وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها ، وأن حفظ لسانها ما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق ، يقول سبحانه : -( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ، ويقول عز وجل : -( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )-(البقرة: من الآية228) (1) . </A>
(1) كتاب فتاوى الدعوة ، للشيخ ابن باز ج2 ص 247 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهار المرأة من زوجها هل يكون ظهاراً
» ميراث المطلقة من زوجها قبل انقضاء العدة
» ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها قبل الدخول بها
» إذا حرمت الزوجة زوجها عليها أو لعنته أو استعاذت منه
» هل يعد لعن المرأة طلاقا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منارة العلم والعلماء وطلبة العلم :: منتدي المرأة-
انتقل الى: