فاطمة
عدد الرسائل : 51 العمر : 31 تاريخ التسجيل : 31/01/2009
| موضوع: اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها الأحد فبراير 01, 2009 9:33 am | |
| اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها | الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > باب آداب النكاح | سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ما حكم لعن الزوج زوجته عمداً ، وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك ؟
| الاجابة: لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، ولما ثبت عن النبي (ص) قال : { لعن المؤمن كقتله} ، وقال (ص) *(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)* متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : *{ إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة }* ، والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه لعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه وتعالى ، وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها ، وأن حفظ لسانها ما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق ، يقول سبحانه : -( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ، ويقول عز وجل : -( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )-(البقرة: من الآية228) (1) . </A> | (1) كتاب فتاوى الدعوة ، للشيخ ابن باز ج2 ص 247 . | |
| |
|